العلامة الحلي

398

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حكم ما لو خلّف خمسة بنين وبنتا وأوصى بمثل نصيب أحد البنين وبجذر ما يبقى من الرّبع وبمثل نصيب البنت وبجذر ما يبقى من الثّلث 340 حكم ما لو ترك أبوين وبنتين وأوصى بمثل نصيب أحد الأبوين وثلث ما يبقى من المال وكانت الوصيّتان جذر المال 341 حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين وأوصى لعمّه بكمال الثّلث على نصيب أحدهم ولخاله بثلث ما يبقى من الثّلث 342 حكم ما لو خلّف عشرة بنين وأوصى لعمّه بالثّلث إلّا ثلاثة أجذار المال وللخال بربع ما يبقى من المال إلّا عشر جذر الميراث 343 حكم ما لو خلّف ثمانية بنين وسبع بنات وأوصى لعمّه بمثل نصيب بنت ولخاله بثلث ما يبقى من الثّلث ودرهم وكانت وصيّة الخال جذر المال 343 حكم ما لو أوصى لعمّه بثلث ماله ولخاله بعشرة دراهم ولم يجز الورثة فتحاصّا في الثّلث فأصاب الخال ستّة دراهم 344 حكم ما لو أوصى لعمّه بالرّبع ولابن أخيه بالسّدس ولخاله بعشرين فتحاصّوا فأصاب الخال ثلاثة عشر 345 حكم ما لو أوصى لعمّه بالخمس ولخاله بتسعة دراهم فأصاب العمّ أربعة دراهم 346 حكم ما لو أوصى لعمّه بالخمس ولأجنبيّ بالرّبع ولخاله بخمسة عشر فتحاصّوا فأصاب العمّ أربعة دراهم 346 حكم ما إذا أوصى للعمّ بالثّلث وللخال بعشرين فأصاب العمّ سدس المال وثلاثة دنانير 347